الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرٌ ، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : كَمَا بَلَغَنِي ، أَتَظُنُّ أَنِّي أَنْهَاكَ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ [ثُمَّ أَرَادَ] أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : الْآنَ أَصَابَ الْحَلَالَ
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ
جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهْوَاهَا
هُمَا زَانِيَانِ ، لِيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْبَحْرَ
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، وَقَالَ : إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
سَلُونِي سَلُونِي ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَتُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ عَوَّامٍ وَعَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ قَالَ أَخبَرَتنِي مَيمُونَةُ زَوجُ
فِي مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ : إِذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ
لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَا تَطَّلِعْ عَلَى مَا تَحْتَهُ
سُئِلَتْ : مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
إِذَا كَفَّتِ الْحَائِضُ عَنْهَا الْأَذَى فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ
مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَذْكُرُونَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
أُبَاشِرُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِنْهَا ثَوْبًا ثُمَّ بَاشِرْهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَلْعَبَ عَلَى بَطْنِهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا
أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي أُرِيدُ امْرَأَةً أَمْرُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُعَرِّضُ لَهَا بِالْقَوْلِ
فِي قَوْلِهِ : وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ قَالَ يَقُولُ : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا تَفُوتِينِي بِنَفْس
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْتُكِ . وَيَقُولُ مَا شَاءَ
إِنِّي بِكِ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ فَلَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ