الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
لَا يَتَزَوَّجْ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجْ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ : يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا
فَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كَانَ يُكْرَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، كُرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نُهِيَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلَا خَالَتَهَا
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا
أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ قَالَ : فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ
سُئِلَ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةِ عَمِّهَا ؟ قَالَ : تِلْكَ الْقَطِيعَةُ وَلَا تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ
أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ
فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا
قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ حم عسق فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ [أَوْ أَوَّلُهُ] حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ
أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهُمَا بِكْرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، وَنَفَاهُمَا ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ
سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، هُوَ أَفْسَدَهَا
لَا بَأْسَ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا
لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ ، فَاللهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ