الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْبِلَ أَوْ [أَنْ ] يَمُوتَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : تَصْبِرُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ

1 سندلم يُحكم عليه

تَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ [قَالَ ] : لَا تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

قَالَا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ : تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ : بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا ، فَقَالَتْ : فَأَعَنْتُ زَوْجِي الْآخَرَ بِوَلِيدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي السَّيِّدَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ بِزَوْجٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ بِزَوْجٍ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ زَوْجٌ ، يَقُولُ : السَّيِّدَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا ، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَكَرِهَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَزَوَّجْ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ [لَهُ ] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا ، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً