الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

يَأْتِيهَا كَيْفَ شَاءَ قَائِمٌ وَقَاعِدٌ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَأْتِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي دُبُرِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شِئْتَ فَأْتِهَا مُسْتَلْقِيَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَمُنْحَرِفَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَبَارِكَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ ، وَلَا تَأْتُوهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْحَيْضِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : طُهْرًا غَيْرَ حُيَّضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

ظَهْرٌ بِبَطْنٍ كَيْفَ شِئْتَ إِلَّا فِي دُبُرٍ أَوْ مَحِيضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجُوا فِي الْأَنْصَارِ ، فَكَانُوا يُجَبُّونَهُنَّ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

تَأْتُونَ النِّسَاءَ وَرَاءَهُنَّ ؟ قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِبْرَاكَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتِ الْيَهُودُ يَسْخَرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي إِتْيَانِهِمُ النِّسَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : يَأْتِيهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي الدُّبُرِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

مِنْ قِبَلِ الْفَرْجِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قَوْلِهِ : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : إِنْ شِئْتَ عَزْلًا ، وَإِنْ شِئْتَ غَيْرَ عَزْلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : ائْتُوا النِّسَاءَ فِي أَقْبَالِهِنَّ عَلَى كُلِّ نَحْوٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا

1 سندلم يُحكم عليه

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : فِي الْفُرُوجِ

1 سندلم يُحكم عليه

مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ ، مِنْ قِبَلِ الْحَلَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : أُمِرُوا بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فِي عَائِشَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْحُبُّ وَالْجِمَاعُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحُبِّ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ قَالَ : فِي الْغِشْيَانِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ قَالَ : لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَوْا سِتْرًا أَوْ كَشَفَ خِمَارًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَخَلَا بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَنِ المِنهَالِ بنِ عَمرٍو عَن حَيَّانَ بنِ مَرثَدٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

2 سندلم يُحكم عليه

اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ وَمُعَاذٌ : أَنَّهُ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى الْخُلَفَاءُ [الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ] أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَغْلَقَ بَابًا [أَوْ أَرْخَى] سِتْرًا أَوْ خَلَا فَلَهَا الصَّدَاقُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ خَلَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُجِيفَتِ الْأَبْوَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ [لَهَا] الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ