الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
يَأْتِيهَا كَيْفَ شَاءَ قَائِمٌ وَقَاعِدٌ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَأْتِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي دُبُرِهَا
إِنْ شِئْتَ فَأْتِهَا مُسْتَلْقِيَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَمُنْحَرِفَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَبَارِكَةً
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ ، وَلَا تَأْتُوهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْحَيْضِ
فِي قَوْلِهِ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : طُهْرًا غَيْرَ حُيَّضٍ
ظَهْرٌ بِبَطْنٍ كَيْفَ شِئْتَ إِلَّا فِي دُبُرٍ أَوْ مَحِيضٍ
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجُوا فِي الْأَنْصَارِ ، فَكَانُوا يُجَبُّونَهُنَّ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ
تَأْتُونَ النِّسَاءَ وَرَاءَهُنَّ ؟ قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِبْرَاكَ
كَانَتِ الْيَهُودُ يَسْخَرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي إِتْيَانِهِمُ النِّسَاءَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : يَأْتِيهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي الدُّبُرِ
فِي قَوْلِهِ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ
لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قَوْلِهِ : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : إِنْ شِئْتَ عَزْلًا ، وَإِنْ شِئْتَ غَيْرَ عَزْلٍ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : ائْتُوا النِّسَاءَ فِي أَقْبَالِهِنَّ عَلَى كُلِّ نَحْوٍ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : فِي الْفُرُوجِ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ ، مِنْ قِبَلِ الْحَلَالِ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : أُمِرُوا بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فِي عَائِشَةَ
فِي الْحُبِّ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ قَالَ : فِي الْغِشْيَانِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ قَالَ : لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَوْا سِتْرًا أَوْ كَشَفَ خِمَارًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
إِذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَنِ المِنهَالِ بنِ عَمرٍو عَن حَيَّانَ بنِ مَرثَدٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ وَمُعَاذٌ : أَنَّهُ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
قَضَى الْخُلَفَاءُ [الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ] أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ
إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا [أَوْ أَرْخَى] سِتْرًا أَوْ خَلَا فَلَهَا الصَّدَاقُ
إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ خَلَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
إِذَا أُجِيفَتِ الْأَبْوَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ
إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ [لَهَا] الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
أَنَّ رَجُلًا اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا
إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا