الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِنِ اشْتَرَى أَمَةً عَذْرَاءَ فَلَا يَسْتَبْرِئُهَا

3 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ قَالَ : إِذَا بِيعَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

بِحَيْضَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اشْتَرَيْتَ الْأَمَةَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شَاءَ اجْتَزَأَ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةٍ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَالَ : كَانَا لَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْتَبْرِئُهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَقُولُ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ : خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهْرٌ وَنِصْفٌ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهْرٌ وَنِصْفٌ

2 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَبْرَأُ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْتَبْرِئُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا

1 سندلم يُحكم عليه

شَهْرٌ وَنِصْفٌ

2 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ

1 سندلم يُحكم عليه

وُضِعَتْ عِنْدِي أَمَةٌ تُسْتَبْرَأُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ ، فَكَانَ يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْقُبْلَةِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَا يَسْتَبْرِئَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَبِّلَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَعَتْ لِابْنِ عُمَرَ جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولَاءَ فِي سَهْمِهِ ، كَأَنَّ فِي عُنُقِهَا إِبْرِيقَ فِضَّةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْتَبْرِئُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إِذَا بَاعَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِحَيْضَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَسْتَبْرِئْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : إِذَا بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يَعْزِلْ