الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ
فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ قَالَ : إِذَا بِيعَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ
إِذَا اشْتَرَيْتَ الْأَمَةَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ
إِذَا اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى
إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةٍ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَالَ : كَانَا لَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
كَانَ يَقُولُ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ : خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ
تُسْتَبْرَأُ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ
وُضِعَتْ عِنْدِي أَمَةٌ تُسْتَبْرَأُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ ، فَكَانَ يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ
يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْقُبْلَةِ بَأْسًا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَا يَسْتَبْرِئَهَا
وَقَعَتْ لِابْنِ عُمَرَ جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولَاءَ فِي سَهْمِهِ ، كَأَنَّ فِي عُنُقِهَا إِبْرِيقَ فِضَّةٍ
مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ
يَسْتَبْرِئُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إِذَا بَاعَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِحَيْضَةٍ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : إِذَا بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ
كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يَعْزِلْ