الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ [وَامْرَأَةِ] أَبِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ

2 سندلم يُحكم عليه

هِيَ امْرَأَتُكَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةً لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعُسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا

1 سندلم يُحكم عليه

يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا [وَلَوْ ] شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

يُهْدِي شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا شَرْطُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا شَرْطُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا [لَأَخَذْتُ مَا] بِهِ لَهَا

3 سندلم يُحكم عليه

فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ؟! فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرَجَعَا

1 سندلم يُحكم عليه

شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : لَا شَرْطَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ