الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ قَالَ : إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا ، وَإِنَّهُمَا قَدْ [أَعْجَبَتَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى
أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا
سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى
سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانِ [أُخْتَانِ ] أَيَطَؤُهُمَا
فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الْأُخْرَى
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلَا يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا
يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ، ثُمَّ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ
أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
كَانَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا إِذَا طَلَّقَهَا ، وَيَكْرَهُهَا إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ
أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ ، قَالَ : فَلَمْ أُجَامِعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا
أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ عَنْهُ
فِي أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوا ، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا
أَنَّهُ قَالَ فِي وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ أُرِيدَ بِهِمَا : [الدُّخُولُ جَمِيعًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لَا يَرَاهَا وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ [يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى عَبْدَهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ
إِنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلَا يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي فَلْيَتَّخِذْ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ
لَمْ يَكُنْ يَرَى بِتَسَرِّي الْعَبْدِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ تَاجِرٌ وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى السِّتَّ وَالسَّبْعَ