الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَقَرَأَ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّةً

1 سندلم يُحكم عليه

تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَجِدُ سَبِيلًا إِلَى الْمُسْلِمَاتِ فَتَزَوَّجْنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ نَكَحَ يَهُودِيَّةً وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا ، قَالَ : الْحَكَمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ ؛ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلَا ذَبِيحَتُهُ ، أَهْلُ الْحَرْبِ

4 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي [نِكَاحِ] نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصْ لَهُمْ فِي الْإِمَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

مِنْ فَتَيَاتِكُمُ [الْمُؤْمِنَاتِ ] ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْآجِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ [يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ] إِلَى مَيْسَرَةٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ : هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً [بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ] إِلَى مَيْسَرَةٍ فَقَدَّمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : دُلِّينَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذْهُ لَكِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا دَعْوَى لَهَا فِي الْآجِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْعَاجِلُ آجِلٌ وَالْأَجَلُ] إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ حَالٌّ تَأْخُذُهُ بِهِ إِذَا شَاءَتْ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَيَقُولُ : انْتَحَلُوا دِينًا فَذَاكَ دِينُهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَلَا طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ قَالَ : [نَصَارَى ] الْعَرَبِ فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

يُشَاوِرُ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ ، وَيَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ قَالَ : جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ : " هُوَ جَائِزٌ

3 سندلم يُحكم عليه

مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ مِنْ أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امَرْأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا ، قَالَ : تُخَيَّرُ