الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا [ثُمَّ خَيِّرْهَا] ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أَخَوَيْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ : تُخَيَّرُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا ، قَالَ : أَيُّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ : إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ : أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الْخِيَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ بِالْخِيَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الصَّغِيرَتَيْنِ ، [قَالَ] : هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا شَبَّا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا الْخِيَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا وَإِلَّا رُدَّ أَمْرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا ، فَأَرَادَتِ الْأُمُّ رَجُلًا ، وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ

لم يُحكم عليه

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا إِذَا شَبَّا

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ

3 سندلم يُحكم عليه

هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ عَلَى الْأَبِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُزَوِّجُكَ ، تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحُ بِإِحْسَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ : أُنْكِحُكَ عَلَى مَا قَالَ اللهُ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ : أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : قَوْلُهُ : " قَدْ نَكَحْتُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ، قَالَ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ : يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ : دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ