الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحًا بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَيْ عِبَادَ اللهِ ، أَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ ؟ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : أَيُرْغَبُ عَنِ الْمُنْذِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ - يَعْنِي : الْخِطْبَةَ - وَلَا تُنْكِحُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّكِ لَتُحَدِّثِينِي : إِنَّكِ لَزَنَيْتِ ؟ فَسَفَعَتْ بِرَنَّةٍ ثُمَّ انْطَلَقَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ [بِهِ ] زَوَّجَهَا وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ أَيْ : يَطْعَنُ فِي فَخِذِهِ لَمْ يُزَوِّجْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحِ : الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ

1 سندلم يُحكم عليه

نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَهْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ " إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُكِ

1 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا فُضَيلُ بنُ عِيَاضٍ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

3 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا زُوِّجَتِ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَمَعِضَتْ لَمْ تُنْكَحْ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ قَالَ : فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَتِيمَةِ : إِذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ

1 سندلم يُحكم عليه

فَقَدِمَ الرَّجُلُ ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا [عَلِيٌّ ] لِلْأَوَّلِ بَعْدَمَا [وَلَدَتْ للْآخَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ الأَوَّلُ عُبَيدُ اللهِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ ، قَالَ : تُخَيَّرُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَنْكَحَ مُجِيزَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ