الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ جَالِسًا عَلَى حَشِيَّةٍ حَمْرَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

1 سندلم يُحكم عليه

زَوِّجُونِي ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي : أَنْ لَا أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ : مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ لَمْ أَعِشْ - أَوْ : لَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشَرَةً - لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ - [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] - أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَن أَشعَثَ عَن أَصحَابِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا - وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً - أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشُهُودِ عَلَانِيَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ - يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى - خَطَبَهَا رَجُلٌ ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ زَوَّجَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ ، وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؟ فَسَكَتَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي ، وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ ، عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؟ فَقَالَ : يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امَرْأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ