الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا حَلَّ لَكَ النَّفْرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ ثَقَلَكَ
إِذَا خَرَجَ الْمَكِّيُّ إِلَى وَقْتٍ فَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
حَلَفْتُ - أَوْ جَعَلْتُ - عَلَيَّ بَدَنَةً ، أَنْحَرُهَا بِأَرْضِي الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَقَالَ : لَا تَنْحَرْهَا دُونَ مَحِلِّ الْبُدْنِ
ذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ : انْحَرْهَا بِمَكَّةَ فَقَالَ : مَا شَعَرْتُ
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَبِمَكَّةَ وَإِذَا قَالَ : جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وَحَيْثُ نَوَى
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّى ، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلْيَنْحَرْهَا بِمَكَّةَ
سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسُئِلَ عَنِ الْبُدْنِ فَقَالَ : لَا تَفِي بَدَنَةٌ إِلَّا بِهَذَا الْبَلَدِ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً قَالَ : يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ ، وَحَيْثُ نَوَى
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ [بَدَنَةً] بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : انْحَرْهَا حَيْثُ شِئْتَ
مَنْ سَمَّى أَوْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا مَحِلَّ لَهَا دُونَ الْبَيْتِ ، وَمَنْ سَمَّى جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً فَحَيْثُ شَاءَ
مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا يَنْحَرْهَا إِلَّا بِمِنًى أَوْ مَكَّةَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ
إِذَا قَالَ عَلَيَّ هَدْيٌ فَبِمَكَّةَ ، وَإِذَا قَالَ : بَدَنَةٌ ، فَحَيْثُ شَاءَ
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمَكَّةَ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءَ
إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ فَوْتَ الْحَجِّ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ
سَأَلْتُهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ مُعْتَمِرَةً ، فَحَاضَتْ فَخَشِيَتْ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ ، فَقَالَا : تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَقْضِي
إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مَكَّةَ أَتَاهَا فَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَإِلَّا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافَيْنِ
تَكُونُ رَافِضَةً لِلْعُمْرَةِ ، وَعَلَيْهَا دَمٌ ، وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا
الْعُمْرَةُ فِي الْمُحَرَّمِ ؟ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَهَا تَامَّةً
سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَا : تَامَّةٌ ، تُقْضَى
سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ ؟ فَقَالَ : لَا وَرَبِّ هَذِهِ ، مَا أَدْرِي مَا هِيَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ طَوَافِهِ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ
أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ
عَشَرَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَثَمَانِيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبْعَةٍ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ طَافَ فِي إِمَارَةِ سَعِيدٍ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَنَسِيَ أَنْ يَرْمُلَ ، قَالَ : يُهَرِيقُ دَمًا
إِنْ نَسِيَ أَنْ يَرْمُلَ الثَّلَاثَةَ أَشْوَاطٍ رَمَلَ فِيمَا بَقِيَ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا شَوْطٌ وَاحِدٌ رَمَلَ فِيهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
يُكْرَهُ أَنْ يُسْنِدَ الْإِنْسَانُ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَسْتَدْبِرُهَا
لَيْسَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا أَهْلُ الْحَرَمِ