الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ وَأَنْتَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاقْطَعْ طَوَافَكَ
إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْتَقْبِلْ
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ
أَنَّهُ طَافَ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى
بَعَثَنِي مُجَاهِدٌ فِي حَاجَةٍ وَأَنَا أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ
فِي رَجُلٍ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ : يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَيَسْتَأْنِفُ
أَنَّهُ كَانَ يَقْدَمُ عَرَفَةَ فَيُعَارِضُ إِلَى عَرَفَةَ وَلَا يَأْتِي الْبَيْتَ
فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مُفْرِدًا فَيَجِدُ النَّاسَ وُقُوفًا بِعَرَفَةَ ، قَالَ : يَقِفُ مَعَهُمْ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَقْرِنُ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ سَاقَ
أَنَّ شُرَيْحًا وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَرَنَا وَلَمْ يُهْدِيَا
مَا يُعْجِبُنِي الْقِرَانُ ، إِلَّا أَنْ يَسُوقَ ، وَالْمُتَمَتِّعُ تُجْزِئُهُ شَاةٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْقِرَانِ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مَا اسْتَيْسَرَ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ : حَسَنٌ
الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ تُجْزِئُهُمَا شَاةٌ شَاةٌ يَشْتَرِيَانِهَا مِنْ مَكَّةَ
كَانَ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ الْقَارِنُ إِذَا سَاقَ ، وَإِنْ لَمْ يَسُقْ فَلَا يُعْجِبُهُ
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَلَهُ أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ بِغَيْرِ هَدْيٍ ؟ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَّا فَعَلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن خُصَيفٍ أَو عَلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ عَن مُجَاهِدٍ بِنَحوٍ مِنهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
يَكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ إِلَّا اغْتَسَلَ
سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرَّةً ؟ قَالَ : يُعِيدُ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ
رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ
قُلْتُ لِنَافِعٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ فِي الْمَوْقِفِ يَعْمِدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ اسْتَقْبَلُوا الْبَيْتَ
رَأَيْتُ عَطَاءً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُومُونَ عَنْ يَسَارِ الْجَمْرَةِ
إِذَا أَنْتَ ارْتَحَلْتَ فَلَا يَسْبِقُكَ ثَقَلُكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ