الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَهَلَّ
وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُلَبِّي حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ
كَانُوا يُحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ إِذَا اسْتَوَى بَعِيرُهُ بِهِ قَائِمًا
أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَخَذَ فِي التَّلْبِيَةِ فَتَنْبَعِثُ بِهِ وَهُوَ يُلَبِّي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ابْنَةَ الْمُخْتَارِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَوَلَدَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَتَخَلَّفَتْ مَعَهَا صَفِيَّةُ ، فَلَمْ تَضَعْ لَيْلَتَهَا تِلْكَ وَمِنَ الْغَدِ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدَمُونَ حُجَّاجًا فَيَرْعَوْنَ ظَهْرَهُمْ فَيَجِيئُونَ فَيَرْمُونَ بِاللَّيْلِ
أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْمِي مَغْرِبَانَ الشَّمْسِ ، غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَغْرُبْ
الْكَرِيُّ إِذَا لَمْ يَجِدْ رَاعِيًا ، وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ نَاسِيًا ، يَرْمِيَانِ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ
لَمْ يَزَلْ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ، أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ، ثُمَّ دَفَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَخِذِهِ قَدِ انْكَشَفَتْ مِمَّا يُحَرِّشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ
وَقْتُ الدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْقَوْمِ مِنَ الْمُصْبِحِينَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حِينَ تُبْصِرُ الْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
طُلُوعَ الشَّمْسِ تَنْتَظِرُ ، أَفِعْلَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَدَفَعَ ابْنُ عُمَرَ وَدَفَعَ النَّاسُ بِدَفْعَتِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُسْفِرِينَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ يَقِفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ إِذَا بَرَقَ الْفَجْرُ ، فَإِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ
كَقَدْرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ لَا مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤَخَّرَةً
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ القَاسِمِ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ثَبِيرٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ : لَا يَأْكُلُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَقَالَ فِي التَّطَوُّعِ : يَأْكُلُ مِنْهُ
يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ ; لِأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ
إِذَا سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَكَلَ وَأَطْعَمَ ، وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ
كُلْ وَأَبْدِلْ إِذَا عَطِبَ الْهَدْيُ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا
أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ : انْحَرْهَا
بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللهِ بِبَدَنَةٍ تَطَوُّعًا ، فَعَطِبَتْ فِي الطَّرِيقِ ، فَنَحَرْتُهَا
إِذَا سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ ؟ قَالَ : كُلْ وَأَطْعِمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْبَدَلُ
كُلْ مِنَ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ وَهَدْيِ الْإِحْصَارِ وَالنَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ
الصَّدَقَةُ تَطَوُّعًا ، وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالطَّوَافُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ
فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا ثُمَّ يَقْطَعُهُ ، قَالُوا : يَقْضِي طَوَافَهُ