الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عَلِيًّا رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُقَرِّدَ بَعِيرَهُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَجْعَلُهُ فِي الطِّينِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيُلْقِي عَنْهُ الدُّودَ وَيُحَلِّمُهُ ، فَقَالَ : قَرِّدْ ، وَحَلِّمْ ، وَأَلْقِ الدُّودَ عَنْ بَعِيرِكَ
أُقَرِّدُ بَعِيرِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ قَالَ : لَا بَأْسَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَرِّدَ الْبَعِيرَ ، فَقَالَ [لَهُ] ابْنُ عَبَّاسٍ : انْحَرْهَا
قَتَلْتُ قُرَادًا أَوْ حُنْظُبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لِي سَعِيدٌ : تَصَدَّقْ بِتَمْرَةً
سَأَلْتُ رَجُلًا عَنِ الْقُرَادِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ قُرَادٍ ، بَلْ نِصْفُ تَمْرَةٍ
فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقُرَادَ ، قَالَ : يُطْعِمُ كَفًّا مِنْ طَعَامِ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ تَمْرٍ
سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَلَمَةً ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ
إِنَّمَا جُعِلَ الْجَزَاءُ فِي الْعَمْدِ ، وَلَكِنْ غُلِّظَ عَلَيْهِمْ فِي الْخَطَأِ كَيْ يَتَّقُوا
الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
حَدَّثَنَا مَحبُوبٌ القَوَارِيرِيُّ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ طَهمَانَ عَن جَابِرٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
لَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ خَطَأً ، إِنَّمَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا
إِذَا أَصَابَ الْجَنَادِبَ وَالْعَظَاءَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ خَطَأً
الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَتَعَجَّلُ إِلَى مِنًى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ ، وَرَأَيْتُ هِشَامًا يَتَعَجَّلُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ التَّعَجُّلِ إِلَى مِنًى قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أَبَانَ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ سَأَلتُ عَطَاءً فَقَالَ مِثلَ ذَلِكَ
كُنْتُ أَكُونُ مَعَ سَالِمٍ وَمَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ أَرَهُمَا غَسَلَا حَصَى الْجِمَارِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَذَرٌ
كَانَ الْقَاسِمُ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ وَيَأْخُذُهُ كَمَا هُوَ فَيَرْمِي بِهِ
أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ غَسَلَ حَصَى الْجِمَارِ
وَاللهِ ، إِنَّ الصَّلَاةَ لَتُقْضَى ، فَكَيْفَ لَا يُقْضَى الرَّمْيُ
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَتِهِ بِالْبَيْدَاءِ فَرَكِبَهَا فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَّى
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَهَلَّ حِينَ انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِنْ فِنَاءِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ