الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أُسَامَةَ عَن عَطَاءٍ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة
حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، قَالَ : لَا حَرَجَ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ، فَقَالَ : لَا حَرَجَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْحَجِّ فَقَالَ : لَا حَرَجَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ قَعَدَ يَسْتَرِيحُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَسْتَرِيحُ فِي الطَّوَافِ فَأَجْلِسُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرِيحَ الرَّجُلُ فِي سَعْيِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيحَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
عَرَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُدْنِ الَّتِي كَانَ أَهْدَى
فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَدَنَتَهُ بِمِنًى فَلَمْ يُعَرِّفْ بِهَا
بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللهِ بِهَدْيِهِ فَقَالَ : إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ فَعَرِّفْ بِهِ
يُضِيفُ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ ، وَلَا يُضِيفُ الْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَا : إِنْ شَاءَ جَعَلَ مَعَهُ عُمْرَةً فَكَانَ قَارِنًا ، وَأَهْدَى هَدْيًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ
أَدْرَكْتُ مَشْيَخَتَنَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَابِرًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ لَا يَسْتَلِمُونَ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ
رَأَيْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ يَسْتَلِمُ أَرْكَانَ الْبَيْتِ كُلَّهَا
أَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَلِمْ مِنْهَا إِلَّا الْحَجَرَ
كَانَ قَلَّ مَا يَتْرُكُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ إِلَّا اسْتَلَمَهَا فِي الْوِتْرِ مِنْ طَوَافِهِ
الرُّكْنَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ لَا يُسْتَلَمَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ - أَوِ اسْتَقْبَلَهُ - فَكَبَّرَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا
إِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ فَاسْتَلِمِ الْحَجَرَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، وَذَكَرْتَ اللهَ وَصَلَّيْتَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ سَالِمًا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ
إِنْ شِئْتَ فَارْجِعْ إِلَى الْحَجَرِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ