الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا حَجَّ وَهُوَ أَعْرَابِيٌّ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
يُصْنَعُ بِالصَّبِيِّ فِي الْإِحْرَامِ مَا يُصْنَعُ بِالرَّجُلِ
يُجَنَّبُ الصَّبِيُّ فِي الْإِحْرَامِ مَا يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ مِنَ الزِّينَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَمَلَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
دَخَلْتُ مَعَ الْقَاسِمِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
كَانَ عُمَرُ يَرُدُّ مَنْ خَرَجَ وَلَمْ يَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَغْسِلَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِيِّ
فِي أَلْبَانِهَا وَظُهُورِهَا وَفِي أَوْبَارِهَا حَتَّى تُسَمَّى بُدْنًا