الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَوْ أَدْرَكَ هَذَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لَرَجَمُوهُ
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
أَلَا أَكْفَأْتَ عَلَيْهِ إِنَاءً [أَوْ عَرَضْتَ] عَلَيْهِ عُودًا ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ فَقَطَّبَ
إِنْ دَلَّ حَرَامٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ
بِأَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ آخِرُ عَهْدِي مِنَ الْبَيْتِ ؟ [قَالَ] : فَقَالَ : بِالْحَجَرِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا وَدَّعُوا أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْحَجَرِ
إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ الْخُفَّيْنِ خَرَقَ ظُهُورَهُمَا
إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْخُفَّيْنِ خَرَقَهُمَا وَتَرَكَ فِيهِمَا قَدْرَ الشِّرَاكِ
يَتَخَفَّفُ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ قَالَ : قُلْتُ : أَيَشُقُّهُمَا ؟ قَالَ : إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ خُفَّيْنِ لَيْسَا بِمَقْطُوعَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَنْ يَحْجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ
عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحُجُّ وَلَا تَعْتَمِرُ وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةً حَاجَّاتٍ وَمُعْتَمِرَاتٍ ، حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ
إِنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ يَعْنِي الصَّبِيَّ ، كَانَ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ بِهِ
وَأَنَّى لِبَنِي رِيَاحٍ الْبَقَرُ ؟ إِنَّمَا الْبَقَرُ لِلْأَزْدِ وَعَبْدِ الْقِيسِ
كَانَ يَطُوفُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : كَمْ تَعُدُّ ؟ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا سَأَلْتُكَ لِتَحْفَظَ
افْتَتِحْ بِالصَّفَا وَاخْتِمْ بَالْمَرْوَةِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ لَا تُحْصِيَ ، فَخُذْ مَعَكَ أَحْجَارًا أَوْ حَصَيَاتٍ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى امْرَأَةً تَطُوفُ بِيَدِهَا حَصَيَاتٌ تَعُدُّ الطَّوَافَ ، فَضَرَبَ يَدَهَا
كُنَّا نَطُوفُ وَعَلَيْنَا خَوَاتِمُنَا نَحْفَظُ بِهَا الْأَسْبَاعَ
حَدَّثَنَا مَعنُ بنُ عِيسَى عَن أَبِي الجُوَيرِيَةِ عَن حَمَّادٍ وَعَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد عن
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَرْفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ
سُئِلَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ هَلْ يُزَرِّرُ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ طَيْلَسَانًا ؟ قَالَ : لَا