الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النِّقَابِ وَهُنَّ حُرُمٌ
تَرُدُّ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا وَلَا تَنْتَقِبُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ النِّقَابِ لِلْمُحْرِمَةِ فَكَرِهَاهُ
وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ أَطْوَلَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى
أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَتَزَوَّدُونَ الْمَاءَ إِذَا ذَهَبُوا يَرْمُونَ الْجِمَارَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ
أَنَّهُ وَقَفَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْرَ سُورَةٍ مِنَ السَّبْعِ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَلِيٌّ الأَزدِيُّ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِمِثلِ
وَقَفْتُ مَعَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَلَمْ يُطِيلَا
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَطَاوُسًا وَعَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُطِيلُونَ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجِمَارِ
أَنَّ عَطَاءً وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ مِنَ الْمِئِينَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمَّا هَدَمَ الْكَعْبَةَ فَبَنَاهَا كَرِهَ أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا مِنْ تُرَابِ الْحِلِّ
كَانَ لَا يَقْضِي شَيْئًا مِنَ الْمَنَاسِكِ إِلَّا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَمَنْصُورًا وَسُلَيْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلَا يَنْزِعْهُ مِنْ رَأْسِهِ
مَنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلْيَنْزِعْهُ وَلَا يَشُقَّهُ
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ : تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ
تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
تَقِفُ بِعَرَفَةَ ، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
طَافَتِ امْرَأَتِي وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرْتُهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ