الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

يَطُوفُ طَوَافًا

2 سندلم يُحكم عليه

يَطُوفُ طَوَافًا

3 سندلم يُحكم عليه

يَطُوفُ الْقَارِنُ طَوَافًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النِّقَابِ وَهُنَّ حُرُمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

تَرُدُّ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا وَلَا تَنْتَقِبُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَرِهَتِ النِّقَابَ لِلْمُحْرِمَةِ وَالْكُحْلَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَنْتَقِبُ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ النِّقَابِ لِلْمُحْرِمَةِ فَكَرِهَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ أَطْوَلَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى

1 سندلم يُحكم عليه

أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَتَزَوَّدُونَ الْمَاءَ إِذَا ذَهَبُوا يَرْمُونَ الْجِمَارَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ وَقَفَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْرَ سُورَةٍ مِنَ السَّبْعِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَلِيٌّ الأَزدِيُّ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِمِثلِ

3 سندلم يُحكم عليه

وَقَفْتُ مَعَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَلَمْ يُطِيلَا

4 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَطَاوُسًا وَعَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُطِيلُونَ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجِمَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَطَاءً وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ مِنَ الْمِئِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمَّا هَدَمَ الْكَعْبَةَ فَبَنَاهَا كَرِهَ أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا مِنْ تُرَابِ الْحِلِّ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ

3 سندلم يُحكم عليه

لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَقْضِي شَيْئًا مِنَ الْمَنَاسِكِ إِلَّا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

4 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَمَنْصُورًا وَسُلَيْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلَا يَنْزِعْهُ مِنْ رَأْسِهِ

4 سندلم يُحكم عليه

يَخْرِقُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلْيَشُقَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَشُقُّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَخْلَعُهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلْيَنْزِعْهُ وَلَا يَشُقَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَنْزِعُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَنْزِعُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ : تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ

1 سندلم يُحكم عليه

تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَقِفُ بِعَرَفَةَ ، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

2 سندلم يُحكم عليه

طَافَتِ امْرَأَتِي وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرْتُهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ