الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُوكِي مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيًا
هَذَا بَطْنُ الْمَسِيلِ الْأَوَّلُ ، وَلَكِنَّ النَّاسَ انْتَقَصُوا مِنْهُ
فَأَرَادَ هِشَامٌ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ فَمَنَعَهُ سَالِمٌ
يُعِيدُ الطَّوَافَ فَإِنْ كَانَ حَلَّ وَغَشِيَ النِّسَاءَ أَهَرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يُجَمِّعُ بِمِنًى
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ الصَّدَرِ وَوَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَأَقَامَ فَخَطَبَ بِالْأَرْضِ قِبَلَ الْبَيْتِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالْحَصْبَةِ الْجُمُعَةَ وَلَمْ يُجَمِّعْ بِهَا وَجَمَّعَ أَهْلُ الْبَلَدِ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جُمُعَةٌ فِي سَفَرِهِمْ [وَلَا يَوْمَ] نَفْرِهِمْ
لَا بَأْسَ بِالْغِنَاءِ وَالْحُدَاءِ وَالشِّعْرِ لِلْمُحْرِمِ
كَانَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ يَأْمُرُ غُلَامًا لَهُ فَيَحْدُو لَنَا
لَا تَسْتَلِمِ الْحَجَرَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ شِمَالِهِ
قَتَلَ رَجُلٌ ضَبُعًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، فَجَعَلَ فِيهِ كَبْشًا
فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَفِيهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِمَارِ دَمٌ إِلَّا فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ إِنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَهَا ، هِيَ قَبْلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْإِذْخِرِ
لَا بَأْسَ بِمَا سَقَطَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ أَنْ يُلْتَقَطَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَرَفَاتٍ حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِعَرَفَةَ
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ النَّاسَ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ