الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى قَصَرَ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : صَلِّ بِصَلَاتِهِ
لَا إِحْصَارَ إِلَّا مِنْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ أَمْرٍ حَابِسٍ
إِنَّمَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ
أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُهَا وَهِيَ مَعْقُولَةُ يَدِهَا الْيُمْنَى
فِي الْبَدَنَةِ ، كَيْفَ تُنْحَرُ ؟ قَالَ : تَعْقِلُ يَدَهَا الْيُسْرَى وَتَنْحَرُهَا مِنْ قِبَلِ يَدِهَا الْيُمْنَى
أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ يَدَهَا الْيُسْرَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَلِمَ
كُلَّمَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ أَوْ لَمْ تَطُفْ ، فَاسْتَلِمِ الْحَجَرَ
طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَسْتَلِمْهُ
طُفْتُ مَعَ طَاوُسٍ ، فَرُبَّمَا لَمْ يَسْتَلِمْ شَيْئًا مِنَ الْأَرْكَانِ حَتَّى يَنْصَرِفَ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا لَغَنِيٌّ ، مُرُوهُ فَلْيَرْكَبْ
مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كُنْتُ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَيْهِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِيًا
فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ الْمَشْيُ فَمَشَى بَعْضَ الطَّرِيقِ وَرَكِبَ بَعْضًا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى الْبَيْتِ فَلَمْ تَسْتَطِعْ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا إِذَا أَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَ طَرِيقِ مِنًى شِمَالًا وَيَمِينًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَ طَرِيقِ مِنًى إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ طَرِيقِ ضَبٍّ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا
لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرُدُّ مَنْ خَرَجَ وَلَمْ يَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ
لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ