الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ خَارِجًا مِنَ الْكَعْبَةِ ، وَقَدْ تَلَطَّخَ صَدْرُهُ مِنْ طِيبِهَا
رَأَيْتُ فِي ثَوْبِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَدْعًا مِنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
كَانُوا يُحِبُّونَ أَلَّا يَدْخُلُوا مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمِينَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ بَلَغَهُ أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ الْفِتْنَةِ دَخَلُوا الْمَدِينَةَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ
خَرَجَ أَبِي وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِلَى أَرْضِهِمَا خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَا مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
فَإِنْ طَافَ رَجُلٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
أَحِجُّوا هَذِهِ الذُّرِّيَّةَ وَلَا تَأْكُلُوا أَرْزَاقَهَا وَتَدَعُوا أَرْبَاقَهَا فِي أَعْنَاقِهَا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْنِدُ فِي الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُومُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ الْبَيْضَاءِ
رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَاقِفًا عِنْدَ الْحَوْضِ الْأَسْفَلِ مِنَ الصَّفَا
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ الَّذِي كَأَنَّهُ مَبْرَكُ بَعِيرٍ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْمَنِ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُومُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عِنْدَ الَّذِي كَأَنَّهُ مَبْرَكُ بَعِيرٍ وَفِي الصَّفَا فِي الْمَكَانِ الْمُنْحَفِرِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ دُونَ الَّذِي كَأَنَّهُ مَبْرَكُ بَعِيرٍ وَيَقُومُ مِنَ الصَّفَا أَسْفَلَ مِنَ الْمَكَانِ الْمُنْحَفِرِ
كَرِهَ قِيَامَ الرَّجُلِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ إِلَى أَهْلِهِ
سَمِعْتُهُ وَرَأَى رَجُلًا يَلْتَفِتُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَهَاهُ
إِذَا قَالَ : يَوْمَ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي حَصِينٍ عَنِ الشَّعبِيِّ نَحوًا مِن حَدِيثِ مُجَالِدٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ
تَكْفِيهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن هِشَامٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عِنْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ
إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الْحَجُّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ فِي عُمْرَةٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ كَذَلِكَ
أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى مِنًى قَصَرُوا