الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
انْتَهِ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهَا تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ : لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ
أَفَاضَ عُمَرُ عَشِيَّةَ [يَوْمِ] عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ مِنْ عِنْدِهِ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ، لَبَّيْكَ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ : وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ادَّهَنَ بِأَطْيَبِ دُهْنٍ يَجِدُهُ
أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ ، وَدَهَنَ أَصْحَابُهُ بِالطِّيبِ أَوْ بِدُهْنِ الطِّيبِ
كَانَ سَعْدٌ يَتَطَيَّبُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالذَّرِيرَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُغَلِّفُ رَأْسَهُ بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ
كَانَ عُرْوَةُ يُجَمِّرُ ثِيَابَهُ عِشَاءً فَلَا يَزَالُ حَتَّى يَرُوحَ فِيهَا الْمَسْجِدَ وَيُحْرِمَ فِيهَا
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَفِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ مِنَ الطِّيبِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ
كَانَ أَبِي يَتَطَيَّبُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالذَّرِيرَةِ وَالْبَانِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالطِّيبِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
يَدَّهِنُ الرَّجُلُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِنْدَ الْإِحْرَامِ إِلَّا [الْمُؤَنَّثَ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلَبِّي
أَنَّهُ كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
كَانَا يَحُجَّانِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخِي الْأَشْتَرِ
كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُجُّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، فَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ
أَنَّ عُمَرَ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ : مِمَّنْ هَذَا
أَنَّ عُمَرَ دَعَا بِثَوْبٍ ، فَأُتِيَ بِثَوْبٍ فِيهِ رِيحُ طِيبٍ فَرَدَّهُ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ رَأَى رَجُلًا قَدْ تَطَيَّبَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِطِينٍ
حَجَجْتُ مَرَّةً فَوَافَقْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَصَبْنَا شَيْئًا مِنَ الطِّيبِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ الرَّجُلُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَرَكَ إِجْمَارَ ثِيَابِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ حِينَ يُحْرِمُ أَنْ يَدَّهِنَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ
وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِيحًا عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَتَوَعَّدَ صَاحِبَهَا
لَأَنْ أُصْبِحَ [- يَعْنِي -] مَطْلِيًّا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا
قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ امْرَأَتَكَ عَطِرَةٌ أَوْ عَطَّارَةٌ ، إِنَّمَا الْحَاجُّ الْأَذْفَرُ الْأَغْبَرُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ مِنْ طِيبِ الْكَعْبَةِ
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَصَابَ ثَوْبُهُ مِنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَغْسِلْهُ