الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ جَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَعَلَيْهِ نَسَمَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَمْ يُسَمِّهِ - فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الَّتِي تَلِيهِ ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَفَّارَةُ النَّذْرِ غَيْرِ الْمُسَمَّى كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَعَلَيْهِ نَذْرٌ

لم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ؛ فَإِنْ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى

2 سندلم يُحكم عليه

هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَلَمْ يُسَمِّهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَا : عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي النَّذْرِ لَا يُسَمَّى قَالَ : يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ [يَوْمَ] الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَطْعِمِي مِسْكِينًا

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي أَحْلِفُ أَلَّا أُعْطِيَ أَقْوَامًا شَيْئًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ] كَفَّارَةٍ فِي ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ : مُدُّانِ أَوْ أَكْلَةٌ مَأْدُومَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا ، أَعْطِهِمْ مُدَّيْنِ : مُدًّا لِطَعَامِهِمْ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّا حِنْطَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مَكُّوكٌ طَعَامُهُ ، وَمَكُّوكٌ إِدَامُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي [أَلِي مِنْ أَمْرِ] الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ لَمْ أُمْضِهَا ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدٌّ ، رَيْعُهُ إِدَامُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَنِثَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ

1 سندلم يُحكم عليه

مُدٌّ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَا : مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ : مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مُدٌّ

1 سندلم يُحكم عليه

وَجْبَةٌ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْمَسَاكِينِ : يَجْمَعُهُمْ مَرَّةً فَيُشْبِعُهُمْ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَنَسًا مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ ، فَكَانَ يَجْمَعُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا