الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَرَأْتُ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ [قَرَأَ عَلَى جِنَازَةٍ] بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

اقْرَأْ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا فَعَلْتُهُ لِتَعْلَمُوا أَنَّ فِيهَا قِرَاءَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الَّذِي صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ قَرَأَ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

2 سندلم يُحكم عليه

مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ يُقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لَا

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : لَا تَقْرَأْ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْنَا بِهَذَا إِلَّا حَدِيثًا

2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَانَا يُنْكِرَانِ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أَعْلَمُ فِيهَا قِرَاءَةً

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ مَيْمُونًا : عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ أَوْ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَصَفَّنَا خَلْفَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُبِضَ عَلِيٌّ وَهُوَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن حَجَّاجٍ عَن عُمَيرٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ ذَلِكَ قَدْ صُنِعَ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَرْبَعٍ

3 سندلم يُحكم عليه

التَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعُ [تَكْبِيرَاتٍ] بِتَكْبِيرِ الْخُرُوجِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ خَلْفَ الْبَرَاءِ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا

2 سندلم يُحكم عليه

وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَبَّرَ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى عَلِيٍّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى الْمَيِّتِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن حَجَّاجٍ عَن عُثمَانَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ مَوهَبٍ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسًا وَسِتًّا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مُحَمَّدًا كَبَّرَ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا