الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ [قَرَأَ عَلَى جِنَازَةٍ] بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ
اقْرَأْ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
أَنَّ الَّذِي صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ قَرَأَ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ
قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : لَا تَقْرَأْ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْنَا بِهَذَا إِلَّا حَدِيثًا
أَنَّهُمَا كَانَا يُنْكِرَانِ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ
سَأَلْتُ مَيْمُونًا : عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ أَوْ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَصَفَّنَا خَلْفَهُ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن حَجَّاجٍ عَن عُمَيرٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ صُنِعَ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَرْبَعٍ
التَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعُ [تَكْبِيرَاتٍ] بِتَكْبِيرِ الْخُرُوجِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْبَرَاءِ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : أَرْبَعًا
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى عَلِيٍّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى الْمَيِّتِ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن حَجَّاجٍ عَن عُثمَانَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ مَوهَبٍ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَهُ
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا