الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
شَهِدَ أَبُو بُرْدَةَ مَوْلَاةً لَهُ فَأَمَرَ إِمَامَ الْحَيِّ فَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا
تُوُفِّيَتِ ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، فَشَهِدَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ جِنَازَتَهَا
رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَدَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَكِيمٍ عَلَى أُمِّهِ ، وَكَانَ إِمَامَ الْحَيِّ
أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَدِّمُونَ الْإِمَامَ عَلَى الْجِنَازَةِ
شَهِدْتُ طَلْحَةَ وَزُبَيْدًا وَقَدْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ ذَاتُ قَرَابَةٍ لَهُمْ ، فَقَدَّمُوا إِمَامَ الْحَيِّ
أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ الْحَيِّ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ
أَيْنَ وَلِيُّ هَذِهِ الْجِنَازَةِ ، لِيُصَلِّ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ وَالشَّمْسُ عَلَى أَطْرَافِ الْجُدُرِ
أَنَّ عَبِيدَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْأَسْوَدُ قَالَ : فَجَاؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا طَفَلَتِ الشَّمْسُ
هَلْ تُدْفَنُ الْجِنَائِزُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا أَوْ غُرُوبِ بَعْضِهَا ؟ قَالَ : لَا
تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ
كَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ
نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ [بَيْضَاءَ نَقِيَّةً] ، فَإِذَا أَزِفَتْ لِلْإِيَابِ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ صَلَّى الْعَصْرَ
إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ ، يُبْدَأُ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةً وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَبَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُخْرِجَهُ فِي وَقْتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ تُصَلِّي الْعَصْرَ
يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلُ ، ثُمَّ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ
إِذَا حَمَلْتَ الْجِنَازَةَ فَسَبِّحْ مَا دُمْتَ تَحْمِلُهَا
إِذَا حَمَلَ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، وَيُسَبِّحُ مَا حَمَلَهُ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةِ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَلَى حِمَارٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ عَلَى جِنَازَةٍ وَهِيَ وَاقِفَةٌ عَلَى حِمَارِهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ
وَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهْرِقْنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا