الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَسْرِعُوا وَلَا تُهَوِّدُوا كَمَا يُهَوِّدُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْقَطِعُ شِسْعُهُ فِي الْجِنَازَةِ فَمَا يُدْرِكُهَا أَوْ مَا يَكَادُ أَنْ يُدْرِكَهَا
يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَوْصَى : أَسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ
ارْفُقُوا بِهَا - رَحِمَكُمُ اللهُ - فَقَالَ : هَوِّدُوا ؟! لَتُسْرِعُنَّ [بِهَا] أَوْ لَأَرْجِعَنَّ
انْبَسِطُوا بِجَنَائِزِكُمْ ، وَلَا تَدِبُّوا بِهَا دَبَّ الْيَهُودِ
إِذَا أَنْتَ حَمَلْتَنِي عَلَى السَّرِيرِ فَامْشِ بِي مَشْيًا بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَحَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ
إِنِ اسْتَطَعْتَ فَابْدَأْ بِالْقَائِمَةِ الَّتِي تَلِي يَدَهُ الْيُمْنَى
رَأَيْتُ الْحَسَنَ تَبِعَ جِنَازَةً تُحْمَلُ ، فَوَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَحُوِّلَ
مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ ثَلَاثًا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جِنَازَةٍ وَمَعَهَا امْرَأَةٌ فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْبُيُوتِ
كَانُوا إِذَا أَخْرَجُوا الْجِنَازَةَ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَى النِّسَاءِ
كَانَ مَسْرُوقٌ لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا امْرَأَةٌ
كَانَ أَبِي إِذَا كَانَتْ دَارٌ فِيهَا جِنَازَةٌ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ فَدَخَلَ الْعُوَّادُ
لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَابِ الدَّارِ مَعَ الْجِنَازَةِ
كُنَّا فِي جِنَازَةٍ - وَفِيهَا أَبُو أُمَامَةَ - فَرَأَى نِسْوَةً فِي الْجِنَازَةِ فَطَرَدَهُنَّ
ارْجِعْنَ . فَإِنْ رَجَعْنَ مَضَى مَعَ الْجِنَازَةِ ، وَإِلَّا رَجَعَ وَتَرَكَهَا
نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا
دَعْنَا مِنْكَ يَا جُبَارُ ، فَإِنَّ اللهَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى
خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ فَجَعَلُوا يَصِيحُونَ عَلَيْهَا ، فَرَجَعَ ثَابِتٌ
رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، وَالنِّسَاءُ خَلْفَهَا
أَوْصَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ
أَوْصَى يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ شُرَيْحٌ
أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ
مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ الْمَيِّتُ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سِوَى الْإِمَامِ