الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قَالَ عُمَرُ لِابْنِهِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : إِذَا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ فَاحْرِفْنِي
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُوَجَّهَ الْمَيِّتُ الْقِبْلَةَ إِذَا حُضِرَ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ إِذَا كَانَ فِي الْمَوْتِ
قُلْتُ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَجَّهَ الْمَيِّتُ عِنْدَ نَزْعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهِ الْمَيِّتَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهْهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : أَلَيْسَ الْمَيِّتُ امْرَأً مُسْلِمًا
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَبَاحٍ إِلَى النَّارِ ، [وَمَسَاءٍ بِهَا
حَوَّلْتُمْ فِرَاشِي ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ : أُرَاهُ عَمَلَكَ ؟ فَقَالَ : أَجَلْ
إِذَا أَغْمَضْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ ، وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ عُمَرُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ لِابْنِهِ : إِذَا قُبِضْتُ فَأَغْمِضْنِي
أَغْمَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ رَجُلٍ
لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَغْمِضُوا أَعْيُنَهُمْ إِذَا مَاتُوا
إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ جُعِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سُتْرَةٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ فِي الْفَضَاءِ ، وَكَرِهَ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ كَذَلِكَ
غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصُهُ
لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوضَعَ السَّيْفُ عَلَى بَطْنِ الْمَيِّتِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ : ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ قَالَ : يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهُ
يُبْدَأُ بِالْمَيِّتِ فَيُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ
يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُنَشَّقُ
حَضَرَنَا مُجَاهِدٌ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ مَيِّتًا فَقَالَ : وَضِّئُوهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا وِتْرًا : ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، مَرَّةً بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا ، وَيُجْعَلُ السِّدْرُ فِي الْغَسْلَةِ الْوُسْطَى
يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ
يَقْعُدُ غَاسِلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ كُلِّ غَسْلَيْنِ قَعْدَةً قَدْرَ مَا يَسْتَرِيحُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنِ اغْسِلْ ذَيْنِكَ بِالسِّدْرِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ