الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ وُلَاةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَثْنُونَ الصَّدَقَةَ
إِذَا تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا يُؤْخَذُ الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ
لَا بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
كَانَ يُقَالُ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ
كَانُوا يُعْطُونَ [صَدَقَةَ الْفِطْرِ] ، حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبَلِ
إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا
فَإِنْ لَمْ تَجِدِ السِّنَّ الَّذِي دُونَهَا أَخَذْتَ السِّنَّ الَّذِي فَوْقَهَا
أَنْ لَا تَأْخُذُوا مِنْ رَجُلٍ لَمْ تَجِدُوا فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ
فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ فِي إِبِلِهِ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ
إِنْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ [الصِّدِّيقُ] الْمُصَدِّقِينَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا الْجَذَعَةَ بِأَرْبَعِينَ
فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي زَكَاتِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ ، قَالَ : هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ
إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ بُرٌّ وَشَعِيرٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ
فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ شَاتَانِ ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ
اسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكٍّ ، فَلَقِيتُ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً فَأَعْتَقَهَا فَمَاتَتِ النَّسَمَةُ وَتَرَكَتْ مِيرَاثًا
سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ بِهِ مَلِيئًا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ
عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا
قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا
مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ كُلِّ بَعِيرٍ عِقَالًا ، وَمَعَ كُلِّ بَعِيرَيْنِ عِقَالَيْنِ وَقِرَانًا
لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتُهُمْ [عَلَيْهِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قَالَ : عَنَى بِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِي الْإِسْلَامِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، فَقَالَ : هُوَ مَنْ أَسْلَمَ : يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ
يَجِيئُنِي مُصَدِّقُو ابْنِ الزُّبَيْرِ فَيَأْخُذُونَ [صَدَقَةَ مَالِي
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ أَوِ [فِي] الْقَرْيَةِ [غَيْرِ] الْمَسْكُونَةِ ؟ قَالَ : فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُّوقَةً فِيهَا عَشَرَةُ آلَافٍ ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي خَرِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ ، فَأَتَى [بِهَا] عَلِيًّا
بَيْنَا قَوْمٌ عِنْدِي بِسَابُورَ يُلَيِّنُونَ أَوْ يُثِيرُونَ الْأَرْضَ ، إِذْ أَصَابُوا كَنْزًا وَعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الرَّاسِبِيُّ
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَغْتَسِلُ إِذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ