الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ [أَبَا ذَرٍّ] فَأَعْطَاهُ شَيْئًا ، فَقِيلَ لَهُ : تُعْطِيهِ وَهُوَ مُوسِرٌ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا ، فَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا
إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ لِدَيْنٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ - ، أَوْ قَالَ : دَمٍ مُوجِعٍ - فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَكَ
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ
فِي رَجُلٍ سَافَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ فَنَفِدَ مَا مَعَهُ فِي سَفَرِهِ وَاحْتَاجَ ، قَالَ : يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَفَرِهِ لِأَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ
مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ
أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابنُ نُمَيرٍ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ الحَكَمِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَى بِمِثلِهِ وَلَم يَرفَعهُ
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُتَعَفِّفَةُ
كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ لَا تَرَاهُ حَلْقَةٌ إِلَّا فَرُّوا مِنْهُ
مَرَرْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مَنْزِلِهِ ؟ قَالَ : كُنْتُ بِالشَّامِ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يُعَذِّبُ اللهُ رَجُلًا يَكْنِزُ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارٌ دِينَارًا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ : يُطَوَّقُونَ ثُعْبَانًا بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ يَنْهَشُهُ يَقُولُ : أَنَا مَالُكَ الَّذِي بَخِلْتَ بِهِ
مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا قَعَدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَرْزُقُهُ اللهُ الْمَالَ فَيَمْنَعُ قَرَابَتَهُ الْحَقَّ الَّذِي فِيهِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ وَلَا لِمَوَالِيهِمْ
احْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ
انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ وَحُصَيْنٌ : مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
لَا ، وَلَكِنْ إِذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِي شَيْئًا مِنَ الْخُمُسِ فَأْتِيَانِي
كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ ، فَجُعِلَ لَهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي [فِي سَبِيلِ اللهِ] حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا
مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَوَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فَلَهُ أَجْرُ صَاحِبِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ : عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ
بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، فَوَضَعَ عُثْمَانُ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخْلِ : عَلَى الرَّقْلَتَيْنِ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًا
فِي الرَّجُلِ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ الْآصُعُ أَعْطَى