الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ إِلَى فَقِيرٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ غَنِيٌّ ! قَالَ : أَجْزَأَ عَنْهُ
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي [مِنْ] زَكَاتِهِ الْغَنِيَّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
أَضِفْ إِلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ
سَأَلْتُ عَطَاءً وَحَمَّادًا وَإِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لَا
إِذَا كَانَ حِينَ يُزَكِّي الرَّجُلُ [لِلرَّجُلِ] مَالَهُ نَظَرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَمَنِ يَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ الْخَارِصَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخْرُصَ النَّخْلَ الْعَرَايَا
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا الثُّلُثَ فَالرُّبُعَ
إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي حَائِطِهِمْ فَلَا تَخْرُصْ عَلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ خَيْبَرُ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ التَّمْرِ
مَا نَرَى عَلَى الرَّجُلِ - دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ - مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَةٍ
كَانَ مَسْرُوقٌ عَلَى السَّلْسَلَةِ ، فَكَانَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَعْطَاهُ شَيْئًا قَبِلَ مِنْهُ وَيَقُولُ : مَعَكَ شَيْءٌ لَنَا فِيهِ حَقٌّ
مَرَرْتُ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسَفِينَةٍ فَمَا تَرَكَنِي حَتَّى اسْتَحْلَفَنِي : مَا فِيهَا
بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى الْعُشُورِ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُفَتِّشَ أَحَدًا
إِنَّمَا كَانَ الْعَاشِرُ يُرْشِدُ ابْنَ السَّبِيلِ وَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَبِلَهُ
بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى السَّوَادِ وَنَهَانِي أَنْ أُعَشِّرَ مُسْلِمًا
بَعَثَنِي عُمَرُ إِلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ نِصْفَ عُشْرِ أَمْوَالِهِمْ
إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ أَلْفَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتُ الْفَرَسَ وَأَعْطَيْنَاكَ قِيمَتَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ وَرَجُلًا آخَرَ عَلَى صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّا يَخْتَلِفُونَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ
خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
بَلَغَنَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ مَوَاشِيهِمْ
جَاءَ نَصْرَانِيٌّ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ عَامِلَكَ عَشَّرَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ