قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : الْحَائِضُ تَطْهُرُ وَفِي ثَوْبِهَا الدَّمُ
فِي الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِهَا
تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ نَضْحِ الدَّمِ فِي الثَّوْبِ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا
الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِلَّا أَنْ تَرَى
فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ ، قَالَ : تَغْسِلُ مَكَانَ الدَّمِ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُرَتْ
لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ
إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمُ
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا فَرَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَفَرٍ
نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ
يَأْتِي أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمُ
إِنَّا نَعْزُبُ فِي الْمَاشِيَةِ عَنِ الْمَاءِ ، فَيَحْتَاجُ أَحَدُنَا إِلَى أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ
كَانَ ابْنُ عَوْفٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ فِي سَفَرٍ لَا يَجِدُونَ الْمَاءَ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهُ [مَاءٌ] أَنْ يُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ لَيْلَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ
كَانَ سَالِمٌ يُجَامِعُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ
إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَأَصَابَهُ شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ
أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ وَهُوَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ
كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ
إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
النَّائِمُ وَالْمُسْتَيْقِظُ سَوَاءٌ
كَيْفَ يَصْنَعُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِالْمِهْرَاسِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
الرَّجُلِ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
رَأَيْتُ سَالِمًا ذَهَبَ فَبَالَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
أَنَّهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمِطْهَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
إِذَا بَالَ الرَّجُلُ أَوْ أَحْدَثَ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَوَضَّؤُوا ، فَلَا تَغْمِسُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى تُنْقُوهَا