كَانَ مِنْ أَهْلِهِ إِنْسَانٌ يَغْتَسِلُ مِنَ الَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ
الَّذِي مِنَ الشَّهْوَةِ لَا أَدْرِي مَا هُوَ
ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْبِلَّةَ ، وَالْمَذْيَ ، وَبَعْضَ مَا يَجِدُ الرَّجُلُ
الْمَنِيُّ مِنْهُ الْغُسْلُ ، وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ يُتَوَضَّأُ مِنْهُمَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَذْيِ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ النَّشَاطُ ، فِيهِ الْوُضُوءُ
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الْمَذْيِ ؟ فَقَالَ : يُتَوَضَّأُ مِنْهُ
الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ ، فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ
أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا أَمْذَى كَيْفَ يَصْنَعُ
الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ ، فَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَذْيِ : يَغْسِلُ الْحَشَفَةَ ثَلَاثًا وَيَتَوَضَّأُ
الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ ، فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ عَلِيٍّ عَن زَائِدَةَ عَن أَبِي حَصِينٍ عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اغْتَسَلْتُ
فِيمَا يُصِيبُ الْمَرْأَةَ مِنْ مَاءِ زَوْجِهَا : تَغْسِلُهُ
فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا
فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ وَامْرَأَتُهُ إِلَى جَنْبِهِ فَيُصِيبُهَا مِنْ مَائِهِ
اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً صَغِيرَةً ، فَكُنْتُ أُصِيبُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ أُخَالِطَهَا
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ فَرْجِهَا
تَنْضَحُ فَرْجَهَا ، وَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ قَطْرَةِ الرُّعَافِ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ فِي الْمَحِيضِ لَيْلًا
فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ
كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ شَيْئًا
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَأْسًا
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ
إِذَا رَأَتْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهَا تَسْتَثْفِرُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
لَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تَرَى طُهْرًا أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ
قُلْتُ لَهُ : الطُّهْرُ مَا هُوَ ؟ قَالَ : الْأَبْيَضُ الْجُفُوفُ
كَانَتْ عَمْرَةُ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : إِذَا إِحْدَاكُنَّ أَدْخَلَتِ الْكُرْسُفَةَ
سَأَلْتُهُ عَمَّا يَتْبَعُ الْحَيْضَةَ مِنَ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ
اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، حَتَّى لَا تَرَيْنَ إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا
بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الْحَائِضِ تَلْبَسُ الثَّوْبَ تُصَلِّي فِيهِ
إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمًا فَاغْسِلْنَهُ
سَأَلْتُهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ
لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ
كَانَتِ الْحَائِضُ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا ثُمَّ تَطْهُرُ