الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَجُلًا صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنْ يُعِيدَ
إِذَا أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ فَلْيَصُمْ
لَا بَأْسَ [فِي] السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ وَيُفْطِرُ إِنْ شَاءَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ : نَسَخَتْهَا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
إِنَّهَا قَدْ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا
خَرَجَ أَبُو مَيْسَرَةَ فِي رَمَضَانَ مُسَافِرًا فَمَرَّ بِالْفُرَاتِ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَخَذَ مِنْهُ حُسْوَةً ، فَشَرِبَهُ وَأَفْطَرَ
فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : فِي السَّفَرِ الْمُمْعِنِ
وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أُفْطِرَ وَلَا أَقْصُرَ حَتَّى آتِيَ أَهْلِي
أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ عِنْدَ بَابِ الْجِسْرِ
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ إِلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ
أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ ، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا
هُشَيمٌ أَخبَرَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ عَن عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا كَانَ رَجُلٌ يُدِيمُ الصَّوْمَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصِلَهُ
فِيمَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَبَانَ أَنَّهُ تَسَحَّرَ وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ
إِذَا أَكَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَضَى عَلَى صِيَامِهِ ، وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ