الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَسْتَرْخِي إِزَارُهُ [وَهُوَ] فِي الصَّلَاةِ

2 سندلم يُحكم عليه

هُوَ خَيْرٌ ، أَوْ : ذَاكَ خَيْرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا حَتَّى زَرَّ الْقَمِيصِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُصْغِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَوَشَّحَ أَوْ يَرْتَدِيَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : رَتِّلْ - فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

1 سندلم يُحكم عليه

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا قَالَ : بَيِّنْهُ تَبْيِينًا

1 سندلم يُحكم عليه

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا قَالَ : بَعْضُهُ عَلَى إِثْرِ بَعْضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ : نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا قَرَأَ مَضَى فِي قِرَاءَتِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ يَهُذَّانِ الْقُرْآنَ هَذًّا

1 سندلم يُحكم عليه

لَأَنْ أَقْرَأَ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ وَ الْقَارِعَةُ لَيْلَةً أُرَدِّدُهُمَا وَأَتَفَكَّرُ فِيهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيتَ أَهُذُّ الْقُرْآنَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَهُذُّوا الْقُرْآنَ كَهَذِّ الشِّعْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَقَرَأَتْ قِرَاءَةً تَرَسَّلَتْ فِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الَّذِي قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ قَرَأَ مُجَاهِدٌ : وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تَنْـزِيلا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ مِنْ أَقْرَأِ النَّاسِ : مُنَافِقًا لَا يَتْرُكُ وَاوًا وَلَا أَلِفًا يَلْفِتُهُ بِلِسَانِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ، يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُمَدِّدُ ، وَلَا يُرَجِّعُ ، وَلَا يُحَسِّنُ صَوْتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يُخْفُونَ التَّشَهُّدَ وَلَا يَجْهَرُونَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ جَهَرَ بِالتَّشَهُّدِ كَانَ كَمَنْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَدْبَارُ السُّجُودِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَدْبَارُ السُّجُودِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِدْبَارُ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أَبِي العَنبَسِ قَالَ سَمِعتُ زَاذَانَ يَقُولُ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكِيعٌ عَن إِسرَائِيلَ عَن عُثمَانَ الثَّقَفِيِّ عَن عَلِيِّ بنِ رَبِيعَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار

1 سندلم يُحكم عليه

أَدْبَارُ السُّجُودِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِدْبَارُ النُّجُومِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِدْبَارُ النُّجُومِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ صَلَاتَهُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِينَا امْرَأَةٌ بَعْدَ مَا قَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمْ يُبَالِ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

ذُكِرَ لَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ وَالْكَلْبَ يَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ