الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِسَبْعٍ تَبْقَى ، تَحَرَّوْهَا لِتِسْعٍ تَبْقَى
اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
لَقَدْ عَلِمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ؛ فَإِنَّهَا صَبِيحَةُ بَدْرٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
أَنَّهَا كَانَتْ تُوقِظُ أَهْلَهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرُشُّ عَلَى أَهْلِهِ الْمَاءَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ
كَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ اجْتِهَادًا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ
لَيْلَةُ الْحُكْمِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ : لَيْلَةُ الْحُكْمِ
مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِنَصِيبِهِ مِنْهَا
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ
مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ
أَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلٌ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّهَا مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ
كَفَى بِهِ شُحًّا أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَهُ ثُمَّ لَا يُصَلِّي عَلَيَّ
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ
إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ
إِذَنْ يَكْفِيَكَ اللهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ صَلَاتِهِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَتَشَهَّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مَرَّتَيْنِ
إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ إِلَّا وَفِيهَا قِرَاءَةٌ ، وَجُلُوسٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَتَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ