الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ عَلْقَمَةُ يَخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي خَمْسٍ ، وَكَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَقْرَؤُهُ فِي سِتٍّ

4 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَبْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عُرْوَةُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَبْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَؤُمُّ الْحَيَّ فِي رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَخْتِمُ فِي سَبْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ ، وَلَا تَقْرَأْهُ فِي ثَلَاثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي جُمُعَةٍ ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ : حَسَنٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُمْتُ خَلْفَ الْمَقَامِ أُصَلِّي ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا يَغْلِبَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي لَيْلَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ بِمَكَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ نَحوَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد حدثنا جرير

1 سندلم يُحكم عليه

قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَلِيٌّ الْأَزْدِيُّ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، صَلَاةِ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

الصَّلَاةُ الْوُسْطَى : صَلَاةُ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا اسْتَكْتَبَتْ مُصْحَفًا ، فَلَمَّا بَلَغَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى قَالَتِ : اكْتُبِ الْعَصْرَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ؟ فَقَالَ : لَا أَحْسَبُهَا إِلَّا الصُّبْحَ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِالْهَجِيرِ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ صَلَاةُ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ الظُّهْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا العَوَّامُ عَنِ الأَنصَارِيِّ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ كذا في طبعة دار القبلة وفي

1 سندلم يُحكم عليه

صَّلَاةُ الْوُسْطَى : صَلَاةُ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبِيدَةَ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ؟ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ

1 سندلم يُحكم عليه

الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عُمَيرِ بنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا ابْنُ دَاوُدَ وَهِيَ الْعَصْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا سُلَيْمَانُ : صَلَاةُ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ؟ فَقَالَ : حَافِظُوا عَلَيْهَا تُصِيبُوهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ؟ فَقَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ الْعَصْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى - وَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : هِيَ الْعَصْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ الظُّهْرُ ، قَبْلَهَا صَلَاتَانِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ الصُّبْحُ

1 سندلم يُحكم عليه

الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى : الصُّبْحِ