الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ ، أَوْ يُكْتَبَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ عِنْدِي مُصْحَفًا أُرِيدُ أَنْ أَخْتِمَهُ بِالذَّهَبِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْفَوَاتِحَ وَالْعَوَاشِرَ ، الَّتِي فِيهَا قَافٌ وَكَافٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ رَأَى خَطًّا فِي مُصْحَفٍ فَحَكَّهُ وَقَالَ : لَا تَخْلِطُوا بِهِ غَيْرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ النَّقْطَ ، وَخَاتِمَةَ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

جَرِّدُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا تَلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

جَرِّدُوا الْقُرْآنَ

1 سندلم يُحكم عليه

جَرِّدُوا الْقُرْآنَ

1 سندلم يُحكم عليه

جَرِّدُوا الْقُرْآنَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ سَأَلْتَ كَمَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُقَالُ : جَرِّدُوا الْقُرْآنَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ كَانَ يَكْرَهُ الْجُمَلَ الَّتِي تُكْتَبُ فِي الْمَصَاحِفِ ، فَاتِحَةً وَخَاتِمَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الْمَصَاحِفِ الصِّغَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُقَالُ : عَظِّمُوا الْقُرْآنَ . يَعْنِي : كَبِّرُوا الْمَصَاحِفَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ بِالْكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيٌّ فَيَقُومُ فَيَنْظُرُ فَيُعْجِبُهُ خَطُّنَا وَيَقُولُ : هَكَذَا نَوِّرُوا مَا نَوَّرَ اللهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ بِالْكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيٌّ ، وَنَحْنُ نَكْتُبُ ، فَيَقُولُ : أَجِلَّ قَلَمَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الْمُصْحَفِ الصَّغِيرِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ مُصَيْحِفٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ

1 سندلم يُحكم عليه

انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَقَالَ : هَذَا حِزْبِي الَّذِي أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهِ اللَّيْلَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ إِذَا خَلَا نَظَرَ فِي الْمُصْحَفِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَإِذَا مَرَّتْ بِالسَّجْدَةِ قَامَتْ فَسَجَدَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ الرَّبِيعُ لَيَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ غَطَّاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ وَالْمُصْحَفُ فِي حِجْرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ طَلْحَةَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ فَلَهِيَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ ، إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَأَقْرَأُ حِزْبِي ، أَوْ عَامَّةَ حِزْبِي ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى فِرَاشِي

1 سندلم يُحكم عليه

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوهُ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ ، وَقَلَّ مَا يَسْتَعِينُ بِالنَّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي ثَمَانٍ

لم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي ثَمَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ مُعَاذٌ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ