الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

تَزِيدُ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِيَّاكُمْ [إِيَّاكُمْ] ] وَشِرْكَ السَّرَائِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَالنَّاسُ يَرَوْنَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا خَلَا مِثْلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَبُو الأَحوَصِ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن رَجُلٍ عَن حُذَيفَةَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد حدثنا أبو الأحوص

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ هَذِهِ لَتَعْلَمُ أَنَّا نُجَامِعُ فِيهِ وَنُصَلِّي فِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ أَيُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ عَلَيَّ وَعَلَيْهِ ، كَانَ فِيهِ مَا كَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا فَتَحَ الْيَمَامَةَ سَجَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ بِهِ زَمَانَةٌ ، فَسَجَدَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ فَتْحٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمَامَةِ ، فَسَجَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ سَجَدَا سَجْدَةَ الشُّكْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللهَ قَدْ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَخَرَّتْ سَاجِدَةً [شُكْرًا لِلهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سَجْدَةَ الْفَرَحِ ، وَيَقُولُ : لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ ، وَلَا سُجُودٌ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ عَلِيًّا لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِدْعَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ شَهِدَ يَوْمَ النَّهَرَوَانِ ، قَالَ : وَكُنْتُ فِيمَنِ اسْتَخْرَجَ ذَا الثُّدَيَّةِ فَبُشِّرَ بِهِ عَلِيٌّ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ، فَنَهَاهُ وَقَالَ : بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ ، وَبِالْيُمْنَى

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ الْإِخْلَاصُ ، يَعْنِي : الدُّعَاءَ بِالْإِصْبَعِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . يَعْنِي : الْإِشَارَةَ بِالْإِصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

الدُّعَاءُ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ - مِقْمَعَةُ الشَّيْطَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُدْعَا هَكَذَا ، وَأَشَارَتْ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الْقَعْدَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَعْقِدُ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا إِذَا رَأَوْا إِنْسَانًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ضَرَبُوا إِحْدَاهُمَا وَقَالُوا : إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ حَسَنٌ ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ ، وَلَا يُحَرِّكُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يُزَادُ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سَعْدًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ، فَقَالَ : أَحِّدْ أَحِّدْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَى رَجُلَيْنِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ . يَعْنِي : فِي الدُّعَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ عَلَى مِنْبَرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ ، قَحَطَ الْمَطَرُ ، وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ . قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَقُومُوا تَدْعُونَ كَمَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ فِي كَنَائِسِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَدْعُو قَائِمًا بَعْدَمَا انْصَرَفَ ، فَسَبَّهُ أَوْ شَتَمَهُ