الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ مَعَ أَهْلِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ
كَانَ الْأَسْوَدُ يُجْنِبُ فَيَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُضَاجِعُهَا يَسْتَدْفِئُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَتَهُ فَعَلَ إِنْ شَاءَ
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ يُحِبُّ لَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ ؟ قَالَا : تَغْتَسِلُ
إِذَا اسْتَيْقَظَ وَقَدْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ جَامَعَ فَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ فَرَأَى بِلَّةً ؟ قَالَ : لَوْ وَجَدْتُ ذَلِكَ لَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ
إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ لَتُبْقِي ضَفِيرَتَهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّقِيلَةِ أَوِ الْعَظِيمَةِ لَا تَنَالُ يَدُهَا [ظَهْرَهَا] عِنْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوِ الْحَيْضِ
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : الْجَارِيَةُ الْعَجَمِيَّةُ لَا تُحْسِنُ تَغْتَسِلُ ؟ قَالَ : مُرْهَا فَلْتَمْسَحْ قُبُلَهَا بِخِرْقَةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ