الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ
لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا أَقْبَلَ مِنَ الْبَطْحَاءِ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَرَأَ سَجْدَةً فَسَجَدَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ يَمْشِي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، يُومِئُ إِيمَاءً
إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيُصَلِّي وَهُوَ يَسْعَى . يَعْنِي : فِي الْحَرْبِ
أَنَّهُ صَلَّى وَهُوَ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ دَابَّتِهِ وَهُوَ يَمْشِي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّدَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَصْبَحَ
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةَ : فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُ
أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ رَدَّدَ هَذِهِ الْآيَةَ : أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ
كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ : أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ حَتَّى خَتَمَهَا ، يُرَدِّدُهَا حَتَّى أَصْبَحَ
قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فِي عَامِ الْفَتْحِ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُرَجِّعُوا بِالْآيَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْآيَةِ فَيُرَدِّدُهَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قَالَ : فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قَالُوا : فِي الصَّلَاةِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قَالَ : فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قَالَ : فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
إِذَا لَمْ يَسْكُنِ الرُّعَافُ شَدَّهُ ، ثُمَّ بَادَرَ فَصَلَّى
إِذَا لَمْ يَنْقَطِعِ الرُّعَافُ أَوْمَأَ صَاحِبُهُ إِيمَاءً
فِي رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَرْقَأْ عَنْهُ حَتَّى يَخْشَى فَوْتَ الصَّلَاةِ
يُدَارِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَادَرَ فَصَلَّى . يَعْنِي : الرُّعَافَ
فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ : خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
تَفْضُلُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً
تُضَاعَفُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ أَوْ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً
صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الْإِمَامِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً