الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي الْمَرِيضِ يُصَلِّي ، قَالَا : إِنْ شَاءَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
فِي الرَّاعِي يَقْصُرُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ
سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَتِلْكَ صَلَاتُكَ ، ثُمَّ لَا تُعِدْ
فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قَالَ : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمُطَارَدَةِ فَأَوْمِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا حَضَرَتِ الْمُسَايَفَةُ كَيْفَ يُصَلِّي
الصَّلَاةُ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ رَكْعَةٌ يُومِئُ إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ
تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ عِنْدَ السَّلَّةِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ : يُومِئُ إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ
كَانَ ثَابِتُ بْنُ السِّمْطِ - أَوِ السِّمْطُ بْنُ ثَابِتٍ - فِي مَسِيرٍ فِي خَوْفٍ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّوْا رُكْبَانًا فَنَزَلَ الْأَشْتَرُ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ - أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ
أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ
وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ
إِنْ هَاجَ بِكَ هَيْجٌ ، فَقَدْ حَلَّ لَكَ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ
أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى بِأَصْحَابِهِ بِأَصْبَهَانَ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ
سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، فَقَالَ : كَمَا يَصْنَعُ أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلَاءِ
كَانَ مَصَافَّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ ، وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ
صَلَاةُ الْخَوْفِ يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَصُفُّونَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، ثُمَّ يَرْكَعُ الْإِمَامُ فَيَرْكَعُ الَّذِينَ يَلُونَهُ
غُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ عَن يُوسُفَ بنِ مِهرَانَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ ذَلِكَ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَلَا لِحَيَاتِهِ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ
وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِثلِهِ
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى فِي الْكُسُوفِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ
أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَصَلَّى عَلَى صُفَّةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ
خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ