الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ شَتَا بِكَابُلَ شَتْوَةً أَوْ شَتْوَتَيْنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَقَامَ بِسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : أُقِيمُ بِكَسْكَرَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَنَا شِبْهُ الْآهِلِ
أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِالسِّلْسِلَةِ
أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن مَسرُوقٍ بِنَحوِ ذَلِكَ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد حدثنا أبو معاوية
كُنْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ بِخُوَارِزْمَ سَنَتَيْنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ لَيْلَةً يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ
أَقَامَ عَلْقَمَةُ بِمَرْوَ سَنَتَيْنِ فِي الْغَزْوِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَرَّحَ ظَهْرَهُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؟ فَقَالَ : إِذَا أَقَمْتَ ثَلَاثًا فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ
إِذَا قَدِمَ مُسَافِرٌ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ صَلَّى أَرْبَعًا
كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
قَدْ كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَصَلَ ضَحْوَتَهُ بِرَوْحَتِهِ صَنَعَ هَكَذَا
أَقْبَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الطَّائِفِ فَأَخَّرَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ
خَرَجْتُ أَنَا وَسَعْدٌ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؛ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
صَحِبْتُهُ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
سَافَرْتُ مَعَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَكَانَا يَجْمَعَانِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
سَافَرْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ وَتَعْجِيلِ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ ، ثُمَّ يَتَعَشَّى ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ عَلَى إِثْرِهَا
كَانَ الْأَسْوَدُ وَأَصْحَابُهُ يَنْزِلُونَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي السَّفَرِ فَيُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهَا
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : [أَنْ لَا] تَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ؟ فَكَانَ لَا يُعْجِبُهُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
أَنَّ الْأَسْوَدَ كَانَ يَنْزِلُ لِوَقْتِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ
مَا كَانَ إِلَّا رَاهِبًا إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ نَزَلَ وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ
الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ
أَتَيْتُ سَالِمًا فَقُلْتُ : يَا أَبَا عُمَرَ ، تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يُعَجِّلَنِي سَيْرٌ
لَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ
مَا نَعْلَمُ مِنَ السُّنَّةِ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي حَضَرٍ
إِنِّي رَاعِي إِبِلٍ أَطْلُبُهَا ، حَتَّى إِذَا أَمْسَيْتُ صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ