الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ شَتَا بِكَابُلَ شَتْوَةً أَوْ شَتْوَتَيْنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَقَامَ بِسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : أُقِيمُ بِكَسْكَرَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَنَا شِبْهُ الْآهِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِالسِّلْسِلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن مَسرُوقٍ بِنَحوِ ذَلِكَ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد حدثنا أبو معاوية

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ بِخُوَارِزْمَ سَنَتَيْنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ لَيْلَةً يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَقَامَ عَلْقَمَةُ بِمَرْوَ سَنَتَيْنِ فِي الْغَزْوِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَقَامَ عَشْرًا أَتَمَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ فِي عَشْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَرَّحَ ظَهْرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؟ فَقَالَ : إِذَا أَقَمْتَ ثَلَاثًا فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ خَمْسَ عَشْرَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا اطْمَأَنَّ صَلَّى أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَدِمَ مُسَافِرٌ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ صَلَّى أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَصَلَ ضَحْوَتَهُ بِرَوْحَتِهِ صَنَعَ هَكَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَقْبَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الطَّائِفِ فَأَخَّرَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

خَرَجْتُ أَنَا وَسَعْدٌ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؛ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَحِبْتُهُ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

سَافَرْتُ مَعَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَكَانَا يَجْمَعَانِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَافَرْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ وَتَعْجِيلِ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ ، ثُمَّ يَتَعَشَّى ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ عَلَى إِثْرِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الْأَسْوَدُ وَأَصْحَابُهُ يَنْزِلُونَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي السَّفَرِ فَيُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : [أَنْ لَا] تَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ؟ فَكَانَ لَا يُعْجِبُهُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْأَسْوَدَ كَانَ يَنْزِلُ لِوَقْتِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ إِلَّا رَاهِبًا إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ نَزَلَ وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَيْتُ سَالِمًا فَقُلْتُ : يَا أَبَا عُمَرَ ، تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يُعَجِّلَنِي سَيْرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

مَا نَعْلَمُ مِنَ السُّنَّةِ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي حَضَرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي رَاعِي إِبِلٍ أَطْلُبُهَا ، حَتَّى إِذَا أَمْسَيْتُ صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ