الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
خَرَجْتُ مَعَ أَبِي وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي وَائِلٍ فَكَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
كَانَ شُرَيْحٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَخَذَهُمَا عَنْ مَسْرُوقٍ
أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يُصَلِّيَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ صَلَّى بِفُسْطَاطِهِ بِصِفِّينَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
شُغِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
لَا تَتَحَيَّنَنَّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا بِالصَّلَاةِ
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا
فَكُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا
قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ
لَا يُصَلَّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا حِينَ تَغْرُبُ ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
رَأَى أَبُو مَسْعُودٍ رَجُلًا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
انْهَوْا هَذَا أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ لَا تَحِلُّ فِيهَا الصَّلَاةُ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ
مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِصَلَاةِ الرَّجُلِ حِينَ تَصْفَارُّ الشَّمْسُ فَلْسَيْنِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْفَجْرُ
كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلُّوا الْمَكْتُوبَةَ
مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلْيَفْعَلْ
رَأَيْتُ أَبَا إِسْحَاقَ وَالْحَكَمَ يُصَلِّيَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ قَامَا فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُهُمْ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَصَلَّوْا
كُنَّا نَبْتَدِرُهُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلِّ تَأْذِينٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَنِ الجُرَيرِيِّ عَنِ ابنِ بُرَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ المُغَفَّلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ؟ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا
كَانَ إِبْرَاهِيمُ جَالِسًا مُوَلِّيًا ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ