الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذْنُ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ التَّسْبِيحُ ، وَإِذْنُ الْمَرْأَةِ التَّصْفِيقُ
كَانَ مُحَمَّدٌ رُبَّمَا كَانَ الْإِنْسَانُ يَجِيءُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرَى ظِلَّهُ
مَرَرْتُ بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي فَانْتَهَرَنِي بِتَسْبِيحِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَائِضِ : تُنَظِّفُ ، وَتَتَّخِذُ مَكَانًا فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ تَذْكُرُ اللهَ فِيهِ
الْحَائِضُ تَسْمَعُ الْأَذَانَ فَتَوَضَّأُ وَتُكَبِّرُ وَتُسَبِّحُ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ
إِنَّا لَنَأْمُرُ نِسَاءَنَا فِي الْحَيْضِ أَنْ يَتَوَضَّأْنَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَجْلِسْنَ ، وَيُسَبِّحْنَ وَيَذْكُرْنَ اللهَ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْحَائِضِ : تَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَتَذْكُرُ اللهَ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَقَدْرِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
أَرْبَعَةٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَعْدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ عَن أَيمَنَ عَن تُبَيعٍ عَن كَعبٍ نَحوَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد
أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ يَكُنَّ بِمَنْزِلَتِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
لَا أُمَّ لَكَ ، أَتَفْقَعُ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُنْقِضَ أَصَابِعَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُفَرْقِعَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا رَأَيْتَهُ ، وَقَدْ صَلَّيْتَ بَعْضَ صَلَاتِكَ ، فَضَعِ الثَّوْبَ عَنْكَ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا فَوَضَعَهُ
رُخِّصَ للشَّيْخِ إِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ [فِي الصَّلَاةِ] أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَمَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ وَعِمَامَةٌ قَدْ غَطَّى بِهِمَا وَجْهَهُ ، فَأَخَذَ بِمِغْفَرِهِ وَعِمَامَتِهِ فَأَلْقَاهُمَا مِنْ خَلْفِهِ
سَأَلْتُهُ عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ ؟ فَكَرِهَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَخَّصَ فِيهِ فِي الطَّوَافِ