الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَضَعَ رِدَاءَهُ عَنْ عَاتِقِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، يَعْنِي : الْعِشَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَجْتَنِبُ الْفُرُشَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ : وَلَا يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَن صَفِيَّةَ عَن عُمَرَ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ كذا في طبعة دار القبلة وفي

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ مِنَّا الْمُحَارِجَ وَالْمُضَارِبَ ، فَهَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ أَنْ نَنَامَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : صَلِّ ثُمَّ نَمْ ، [قَالَ ] : ثُمَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ نَامَ عَنْهَا فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ . يَعْنِي : الْعِشَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَسَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَكْرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ قَالَ : عَنِ الْعَتَمَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَأَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ - وَذَلِكَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ عَنْهَا ، ثُمَّ أَقُومَ فَأُصَلِّيَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ خَبَّابًا نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا وَائِلٍ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَنَامُونَ قَبْلَ الْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الْأَسْوَدُ لَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يُصَلِّيَ ، فَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَبْلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ ، وَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَنَامُونَ نَوْمَةً قَبْلَ الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِجَمْعٍ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : صَلَّى فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى بِلَيْلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ بِي سَعْلَةٌ فَخَرَجْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنُ سَعْلَتِي فَظَنَّ أَنْ قَدْ أَصْبَحْنَا

5 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يَزِيدَ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَأَتِ الطُّهُورَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

1 سندلم يُحكم عليه

تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَؤُمُّ عَائِشَةَ عَبْدٌ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ غُلَامًا أَوْ إِنْسَانًا يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي رَمَضَانَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، رَخَّصَ فِيهِ