الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَضَعَ رِدَاءَهُ عَنْ عَاتِقِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، يَعْنِي : الْعِشَاءَ
كَتَبَ عُمَرُ : وَلَا يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ
أَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَن صَفِيَّةَ عَن عُمَرَ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ كذا في طبعة دار القبلة وفي
إِنَّ مِنَّا الْمُحَارِجَ وَالْمُضَارِبَ ، فَهَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ أَنْ نَنَامَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : صَلِّ ثُمَّ نَمْ ، [قَالَ ] : ثُمَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا
مَنْ نَامَ عَنْهَا فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ . يَعْنِي : الْعِشَاءَ
مَا أُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا
أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا
أَسَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
كَانُوا يَكْرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا
فِي قَوْلِهِ : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ قَالَ : عَنِ الْعَتَمَةِ
لَأَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ - وَذَلِكَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ عَنْهَا ، ثُمَّ أَقُومَ فَأُصَلِّيَهَا
أَنَّ أَبَا وَائِلٍ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَنَامُونَ قَبْلَ الْعِشَاءِ
كَانَ الْأَسْوَدُ لَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يُصَلِّيَ ، فَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ ، وَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي رَمَضَانَ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِجَمْعٍ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : صَلَّى فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى بِلَيْلٍ
شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ
كَانَتْ بِي سَعْلَةٌ فَخَرَجْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنُ سَعْلَتِي فَظَنَّ أَنْ قَدْ أَصْبَحْنَا
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يَزِيدَ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
إِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهَا
إِذَا رَأَتِ الطُّهُورَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
كَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ غُلَامًا أَوْ إِنْسَانًا يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ
فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي رَمَضَانَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، رَخَّصَ فِيهِ