الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ
أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ ، فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقْنُتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَعَ
تُكَبِّرُ أَنْتَ قَبْلَ أَنْ تَقْنُتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كَانَ عُمَرُ يَقْنُتُ بِنَا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ ضَبْعَاهُ
أَنَّهُ صَلَّى فَقَنَتَ بِهِمْ فِي الْفَجْرِ بِالْبَصْرَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى مَدَّ ضَبْعَيْهِ
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَمُدُّ بِضَبْعَيْهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَدْعُو بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ . يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ
اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ
أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى قَطَرِيٍّ
اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمُعَاوِيَةَ وَأَشْيَاعِهِ ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَشْيَاعِهِ ، وَأَبِي [الْأَعْوَرِ ] السُّلَمِيِّ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ وَأَشْيَاعِهِ
اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَعَيَّاشَ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ
لَعَنَ اللهُ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ
إِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَقَنَتَ ؟ فَقَالَ : هَذَا سَهَا فَأَصَابَ
مَنْ رَأَى الْقُنُوتَ فَلَمْ يَقْنُتْ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ
صَلَاتَانِ كَانَ يُقْنَتُ فِيهِمَا : الْمَغْرِبُ ، وَالْفَجْرُ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الْقُنُوتِ ؟ فَقَالَ : كُلُّ صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا فَفِيهَا الْقُنُوتُ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ ، وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ
رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ : يَضَعُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ ، وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ
رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّي وَهُوَ هَكَذَا ، يَعْنِي : يُقَدِّمُ رِجْلًا وَيُؤَخِّرُ أُخْرَى
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ مَكْحُولًا يَتَّكِئُ عَلَى قَدَمَيْهِ : عَلَى هَذِهِ مَرَّةً ، وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً ، فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَصُفُّ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَيُحَرِّكُهُمَا وَهُوَ يُصَلِّي
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَصُفُّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَأَلْزَقَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى
رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ يُصَلِّي كَأَنَّهُ وَدٌّ لَا يَتَرَوَّحُ : عَلَى رِجْلٍ مَرَّةً [وَرِجْلٍ] مَرَّةً
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، فِيمَا نَعْلَمُ