الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا سَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْنُتَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَنَتَ ، وَيُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ
سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُونَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ
دَخَلْتُ عَلَى الْأَسْوَدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَصَلَّى الْوِتْرَ وَرَجُلٌ مُسْنِدُهُ إِلَيْهِ
كَانَ يَقُومُ بِنَا فِي الْوِتْرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ مِائَةَ آيَةٍ
يُقَامُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ قَدْرَ : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
يَا أَبَتِ ، صَلَّيْتَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ ، فَلَمْ يَقْنُتْ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : فَأَيُّ شَيْءٍ الْقُنُوتُ ؟ قُلْتُ : يَقُومُ الرَّجُلُ سَاعَةً بَعْدَ الْقِرَاءَةِ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ
صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي دَارِهِ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَا بَعْدَهُ
إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ
إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، يُقَالُ لَهُمُ : الْقُرَّاءُ
لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا وَشِعْبًا ، وَسَلَكَ عُمَرُ وَادِيًا [أَوْ شِعْبًاٍ
إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا
صَلَّيْتُ خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ