الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : إِنَّ الْكَلَامَ يُكْرَهُ بَعْدَهُمَا
لَا تَكَلَّمْ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ احْتَبَى ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ
أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ
كَانَ يَقُولُ : يُصَلِّيهِمَا فِي نَاحِيَةٍ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ
أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَلِجَ الْمَسْجِدَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ
قَدْ ] رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجِيءُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
أَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْمُقِيمُ يُقِيمُ ؟ قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ
اقْرَأْ وَلَا تَقْرَأْ ، وَإِنْ قَرَأْتَ فَخَفِّفْ ، صَلِّهِمَا وَلَوْ بِالطَّرِيقِ
إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَلَمْ تَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَارْكَعْهُمَا
جَاءَ مَرَّةً وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّاهُمَا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى فَصَلَّى مَعَهُمْ وَلَمْ يُصَلِّهِمَا
يُصَلِّيهِمَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي نَاحِيَتِهِ
إِنِّي لَأَجِيءُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ ، قَالَ : يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ
مَا يَفُوتُهُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِمَّا يَطْلُبُ فِي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ
لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ حَتَّى تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَوْ عَلَى كُنَاسَةٍ
رَأَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي السُّدَّةِ
مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلِيُؤَخِّرِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا ضُّحًى
إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ صَلَّاهُمَا ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّهِمَا
إِنْ خَشِيَ فَوْتَ رَكْعَةٍ دَخَلَ مَعَهُمْ وَلَمْ يُصَلِّهِمَا
لَأَنْ أُدْرِكَ مَا فَاتَنِي مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَهُمَا
كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّسَانُدَ إِلَى الْقِبْلَةِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَرَأَى أُنَاسًا قَدْ تَسَانَدُوا إِلَى الْقِبْلَةِ . قَالَ : فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ : هَكَذَا عَنْ وُجُوهِ الْمَلَائِكَةِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
تَنَحَّوْا عَنِ الْقِبْلَةِ لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا
مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لَقِيَ اللهَ بِنُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَانُوا يَرَوْنَ الْمَشْيَ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ مُوجِبَةً
إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى أُصَلِّيَ الْفَجْرَ صَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
جَاءَ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَدَخَلَ مَعَهُمْ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ