الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
وَسَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي [الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ] ؟ فَقَالَ : رُبَّ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا قَمِيصٌ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
بَعَثْتُ غُلَامًا لِي كَاتِبًا حَاسِبًا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ تَحْتَهُ إِزَارٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ حَصِيفًا
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا ، أَوْ قَمِيصٍ صَفِيقٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ تَطَوُّعًا بِاللَّيْلِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ ؟ قَالَ : وَفِي الْقَمِيصِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّي فِي مُسْتُقَةٍ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ وَلَمْ تُغَطِّ شَعَرَهَا ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ
لَوِ اسْتَتَرَتْ هَذِهِ كَانَ أَخْيَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحِضْ ، وَلَا بَدَا بَعْدُ الْحَيْضُ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : إِذَا حَاضَتْ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ
إِذَا احْتَلَمَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا . تَعْنِي : مِنَ التَّسَتُّرِ
إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ ، وَلَمْ تُغَطِّ أُذُنَهَا وَرَأْسَهَا
تُصَلِّي أُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ خِمَارٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً